responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 548
استعماله، وإلا فاشكال ينشأ من عدم ظهوره للفقراء، فلا يحصل الخيلاء ومن المشابهة لآنية الذهب والفضة انتهى.
وأما الرابع فلا يبعد اعتبار صدق الاسم، فان صدق آنية الفضة عليه منع وإلا فلا، فكأنه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم.
وأما الخامس فلا يبعد القول بالتفصيل فيه كالثاني بأن يقال: إن حصل منهما بالعرض على النار شئ كان في حكم المفضض وإلا فلا.
ثم اعلم: أن الأحاديث وردت في المفضض، وهو مشتق من الفضة، وهل يدخل فيها المذهبة أو المضببة بالذهب؟ قال العلامة رحمه الله في المنتهي: لم أقف للأصحاب فيه على قول، ثم قال: والأقوى عندي جواز اتخاذه عملا بالأصل، والنهي إنما يتناول استعمال آنية الذهب والفضة، نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضة وهو حسن، إلا أن إثبات الكراهة مع فقد النص لا يخلو من إشكال، وقال رحمه الله في النهاية: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك لتساويهما في المنع، والعلة، وقال السيد رحمه الله في المدارك: الأظهر أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع، وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله: الظاهر عدم الفرق بين الذهب والفضة في ثبوت الكراهة، ووجوب عزل الفم فيه، ثم قال: ولا يخفى أن وجوب عزل الفم يدل على تحريم الشرب في آنية الفضة فتأمل.
الثالث: قال الشيخ البهائي رحمه الله: لا يحرم المأكول والمشروب لعدم الدليل وأصالة الحل، وعن المفيد رحمه الله تحريمه وهو اللايح من كلام أبي الصلاح رحمه الله وربما يظن الايماء إليه فيما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، ورده شيخنا في الذكرى، بأن الحديث محمول على أن الشرب المذكور سبب في دخول النار لامتناع إرادة الحقيقة انتهى، ونحو ذلك ذكر غيره.
وأقول: كلامهم في هذا الباب مبهم لا يعرف معناه ولا يفهم مغزاه، وتفصيله ان حرمة العين إذا لم يرد بها الاستعمال والانتفاع، ليس له معنى محصل، فإن كان
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست