responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 545
من الاستضاءة.
ويشكل هذا في المشاهد المقدسة التي يسرج فيها في تلك الظروف إذ يلزم ارتكاب المحرم لأمر مستحب إذا قيل: بحرمة هذا الانتفاع، والظاهر أنه لا تصير أمثال تلك الاحتياطات البعيدة سببا لترك تلك الفضايل العظيمة فان أصل كونها آنية في محل المنع كما ستعرف، وكون مطلق الاستعمال محرما كذلك، وكون ذلك استعمالا أبعد.
ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطا: لتسكتن أو لنرجعن، قال: فلم تسكت فرجع عطا، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عطا قد رجع، قال: ولم؟ قلت صرخت هذه الصارخة، فقال لها:
لتسكتن أو لأرجعن، فلم تسكت فرجع، فقال: امض بنا، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم [1].
وأما ما يصنعه بعضهم فيأتي بشمعة فيقرء ويزور بها، فكأنه لا ينفعه إلا إذا لم يصل إليه من أنوار تلك الشموع شئ، وهذا غير ميسر غالبا، ومع الوصول فالقراءة بجميع الأنوار والقصد لا يفيد في ذلك، والعجب أن بعض أفاضل معاصرينا كان يبعث شمعة إلى الروضة المقدسة الرضوية صلوات الله على مشرفها ليقرء الناس بها لزعمه أنه ينفعهم.
قال المحقق الأردبيلي رحمه الله: ليس في خبر معتبر النهي عن الاستعمال، نعم وقع " كرههما " في صحيحة محمد بن إسماعيل والنهي عن الاكل في آنية الفضة في حسنة الحلبي وهما أصح ما نقل على هذه المسألة في المنتهى فالظاهر أن المراد بالكراهة التحريم، وهو كثير، ويشعر به تتمة الخبر فتأمل وفتوى الأصحاب، وحملوا النهي في الحسنة على التحريم فتأمل، وباقي الاخبار غير الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان وخبر محمد بن مسلم ورواية موسى بن بكر، وعلى تقدير حمل النهي والكراهة على التحريم

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست