responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 540
54 - الكافي: عن العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس [1].
55 - السراير: نقلا من كتاب أبى القاسم ابن قولويه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب، قال: نعم النساء والجواري، وأما الغلمان فلا [2].
بيان: الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر وأقوى سندا لا يمكن حمله على الكراهة، لاشتمال الأخبار السابقة على أنهم عليهم السلام كانوا يفعلون ذلك، وحملها على بيان الجواز بعيد، إذ ظاهرها الاستمرار ويمكن حملها على التقية، ويؤيد هذا الخبر المنع من سقي المحرمات للأطفال، ويمكن حمل الأخبار السابقة على غير المميزين، وهذا عليهم، وهذا وجه حسن ويؤيده وجوب تمرين المميزين على فعل الطاعات بل ترك المحرمات.
وقال في الذكرى: يجوز تحلية النساء والصبيان بالذهب، لكن الأصحاب اختلفوا في جواز تمكين الولي الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي، وظاهر الكليني أيضا العمل بأخبار الجواز، قال صاحب الجامع: يجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب.
56 - المكارم: من كتاب اللباس للعياشي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الفضة [3] وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثنية تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب؟ وإن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة؟ قال: نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد أن تكون ذكية [4].
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله [5].
ومن كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام عن علي بن عمران قال: خرج الحسين بن

[١] الكافي ٦ ر ٤٧٥.
[٢] مستطرفات السرائر 491.
[3] مكارم الأخلاق: 96.
[4] المصدر 109.
[5] المصدر 109.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست