responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 538
تأكل في آنية ذهب ولا فضة [1].
42 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة [2].
43 - ومنه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة، وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك [3].
الفقيه: باسناده عن ثعلبة مثله وزاد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة [4].
المكارم: عن أبي عبد الله عليه السلام مثل الفقيه.
44 - التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة [5].
45 - فقه الرضا: قال عليه السلام: لا تصل في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة [6].
46 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع: عن التختم بالذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، الخبر [7].
47 - معاني الأخبار [8]: عن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

[١] الفقيه ٣ ر ٢٢٢.
[٢] الكافي ٦ ر ٢٦٧.
[٣] الكافي ٦ ر ٢٦٧.
[٤] فقيه من لا يحضره الفقيه ٣ ر ٢٢٢ ومثله في المكارم ١٧٣.
[٥] التهذيب ٩ ر ٩١.
[٦] فقه الرضا ١٦.
[٧] قرب الإسناد ٤٨.
[٨] معاني الأخبار 301.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست