responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 524
بأحدهما في الروايات، وكلام القدماء والمتأخرين من العلماء الأخيار، وهذا عندي أظهر الوجوه، وإن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقا.
فان قلت: لما كان الكيل أقل مطلقا، فيرجع الوجه الأخير إلى الأول، قلنا: هذا جار في جميع النظاير التي ذكرناها لذلك، مع أن الفقهاء صرحوا في الجميع بالتخيير، والفايدة في ذلك التوسعة على الأمة، فان في بعض الأحيان الاعتبار بالكيل أسهل، وفي بعضها الاعتبار بالوزن أيسر، مع أنه يمكن القول باستحباب رعاية الوزن ورجحانه على الكيل، وبه تحصل الفايدة أيضا، وإنما أطنبنا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه، وعموم البلوى به، وعدم تعرض الأصحاب له.
4 باب * (انقلاب الخمر خلا) * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا يؤكل؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس [1].
كتاب المسائل: عن علي بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أيؤكل قال: نعم.
2 - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلوا خل الخمر، فإنه يقتل الديدان في البطن، وقال عليه السلام كلوا خل الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم [2].
3 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن صب في الخمر خل لم يحل أكله، حتى تذهب عليه أيام وتصير خلا ثم كل بعد ذلك [3].
4 - السرائر: نقلا من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

[١] قرب الإسناد ١٥٥، ومثله في البحار ١٠ ر ٢٧٠.
[٢] عيون الأخبار: ٢ ر ٤٠.
[٣] كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا: ٣٨.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست