responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 52
شاة؟ قال نعم: إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية [1].
وعن الحلبي عنه عليه السلام مثله [2] وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، قال: لا بأس [3].
وعن قتيبة بن محمد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم قال: وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره، قد أصيب الحسين عليه السلام وعليه جبة خز وسداه إبريسم، قلت: أنا ألبس [4] هذه الطيلسانة البربرية وصوفها ميت، قال: ليس في الصوف روح ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي [5].
11 - الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش والقرن، والحافر، والبيض، والإنفحة، واللبن، والسن [6].
12 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله [7].
وسئل عليه السلام عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا [8].
بيان: يدل على جواز استعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة، وعلى طهارة غير ذي النفس السائلة.

[١] مكارم الأخلاق ١٠٩، وحديث الحلبي هو الذي مر تحت الرقم ٧ برواية المحاسن.
[٢] مكارم الأخلاق ١٠٩، وحديث الحلبي هو الذي مر تحت الرقم ٧ برواية المحاسن.
[٣] مكارم الأخلاق ١٠٩، وحديث الحلبي هو الذي مر تحت الرقم ٧ برواية المحاسن.
[٤] في المصدر: انا نلبس.
[٥] مكارم الأخلاق ١٢٣ - ١٢٢.
[٦] الهداية: ٧٩.
[7] نوادر الراوندي 50.
[8] نوادر الراوندي 51.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست