responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 518
باشتراط ذهاب الثلثين في الحل لكن ليس فيها خبر صحيح على مصطلح القوم، ولا في شئ منها دلالة ظاهرة، إذ قوله عليه السلام في رواية عمار حتى يصير حلالا يحتمل أن يكون المراد به حتى يبقى على الحلية ولا يصير نبيذا مسكرا حراما كما قال في خبره الآخر حتى يشرب حلالا; وكما قال في رواية الهاشمي: هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي، وإن احتمل أن يكون هذا علة لوجوب ذهاب الثلثين وقد يقال:
معناه بقرينة روايته الأخرى وغيرها في هذا الباب حتى يصير نبيذا حلالا أي يكون مثل النبيذ المسكر في النفع دون الحرمة.
أقول: وكأنه لاحتمال هذه الوجوه في تلك الأخبار احتمالا ظاهرا، لم يتمسك بها القائل باستواء ماء الزبيب وعصير العنب في وجوب ذهاب ثلثيهما لحصول الحلية كما تمسك بمفهوم رواية علي بن جعفر، ورواية إسحاق [1] يشعر بأنه ما دام حلوا لم يتغير فهو حلال، لا سيما على ما في طب الأئمة، قال المحقق الأردبيلي رحمه الله بعد إيرادها: بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله عليه السلام: أليس حلوا فافهم انتهى، وأما رواية النرسي فهي وان دلت على تحريم ماء الزبيب بعد الغليان أو النشيش، لكن اثبات مثل هذا الحكم بمثل هذه الرواية مشكل، ولا ريب أن الأحوط الاجتناب عن عصير الزبيب بعد الغليان، ولا يبعد الاكتفاء بخضب الاناء وعلوقه به، كما ورد في بعض الأخبار أو بتسميته دبسا، وأما ذهاب الثلثين فلا يتحقق فيما يعمل في هذا الزمان غالبا الا بعد انعقاده وخروجه عن الدبسية، وأحوط منه اجتنابه قبل ذهاب الثلثين مطلقا.
الخامس: ألحق جماعة من الأصحاب بالعصير ماء العنب إذا غلا في حبه، وهو غير موجه، لعدم صدق العصير عليه، فالأدلة العامة تقتضي حله، قال المحقق الأردبيلي رحمه الله: الظاهر اشتراط كونه معصورا فلو غلا ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلا، ففي تحريمه تأمل، ولكن صرحوا به فتأمل، والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل انتهى.

[1] راجع الحديث بالرقم 15 آخر الباب.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست