responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 504
بيان: قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام أنه كان يرزقهم الطلاء: الطلاء بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب. وهو الرب، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل، ومنه الحديث إن أول ما يكفأ الاسلام كما يكفأ الاناء في شراب يقال له: الطلاء، هذا نحو الحديث الآخر: سيشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء، تحرجا عن أن يسموه خمرا، فأما الذي في حديث علي عليه السلام فليس من الخمر في شئ وإنما هو الرب الحلال.
5 - فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تصيبه النار فهو خمر، فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه، فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن يلقى فيه شئ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا [1].
6 - السرائر: نقلا من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى:
حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك، فكتب بخطه: لا بأس بذلك [2].
الجامع: ليحيى بن سعيد قال: كتبت محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي عليه السلام جعلت فداك عندنا طبيخ وذكر نحوه.
تبيين: يدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء وغلا الجميع، لا يحرم

[١] كتاب التكليف لابن أبي العزاقر المعروف بفقه الرضا 38.
[2] السرائر: 475.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست