responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 50
7 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية [1].
توضيح الفصم بالفاء والقاف الكسر، والانفصام بهما: التكسر وفى بعض النسخ بالأول، وفي بعضها بالثاني، وكأن التقييد بالتذكية للاستحباب، أو المراد بها الطهارة بأن يكون المراد بالسن في كلامه عليه السلام أعم من سن الشاة [2].
8 - المناقب [3]: العياشي: عن عمار الدهني عن أبي الصهبا قال: قام ابن الكوا إلى علي عليه السلام وهو على المنبر وقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة، فآكلها؟
قال: لا، قال: فان استحصنتها فخرج منها فرخ آكله؟ قال: نعم، قال: فكيف؟ قال:
لأنه حي خرج من الميت، وتلك ميتة خرجت من ميتة [4].
مشارق الأنوار: عن ابن الكوا مثله.
بيان " لأنه حي " أي استحيل وطهر بالاستحالة، والحديث عامي ويمكن حمل النهي على الكراهة أو التقية.
9 - المكارم: عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن العاج قال:
لا بأس به، وإن لي منه لمشطا [5].
وعن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهن و أمشاط [6]، قال: لا بأس [7].

[١] المحاسن ٦٤٤.
[٢] وزاد في كتاب الصلاة ج ٨٣ ص ٢٣٣ ما نصه: يحتمل هذا الخبر زائدا على ما مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن وبالذكي الطاهر أو ما يقبل التذكية.
[٣] سقط عن النسخة المطبوعة وهكذا المخطوطة التي عندنا كلمة " المناقب " ولا يوجد الحديث في القسم الذي وصل إلينا من تفسير العياشي، وابن شهرآشوب إنما نقله عن أصله.
[٤] مناقب آل أبي طالب ٢ - 376.
[5] مكارم الأخلاق: 79.
[6] في المصدر: مداهنها وأمشاطها.
[7] مكارم الأخلاق: 79.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست