responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 499
من المسكر، وأما البهيمة فالمشهور الكراهة وسوى القاضي بينهما في التحريم، ورواية أبي بصير تدل على الكراهية في البهيمة، وفي رواية عجلان من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم انتهى.
وقال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يسقى شئ من الدواب الخمر والمسكر، وكذا قال ابن إدريس: وقال ابن البراج: لا يجوز أن يسقى شئ من البهائم والأطفال شيئا من الخمر والمسكر، والمعتمد قول الشيخ، لنا: الأصل عدم التحريم، إذ لا تكليف على الدواب والبهائم فلا تحريم يتعلق بها، ولا بصاحبها حيث لم يشربها، وإنما كان مكروها لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم مالا يحل للمسلم أن يأكله ويشربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك.
2 * باب * (النهى عن الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر) * 1 - مجالس الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر [1].
2 - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجلسوا على مائدة تشرب عليها الخمر، فان العبد لا يدري متى يؤخذ [2].
3 - الفقيه: قال الصادق عليه السلام: لا تجالسوا شراب الخمر، فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس [3].

[١] أمالي الصدوق ٢٥٤.
[٢] الخصال ٦١٩.
[٣] فقيه من لا يحضره الفقيه ٤ ر 41.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست