responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 497
كان أو نبيذا أو بتعا - بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة وتسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين والعين غير المعجمة - وهو شراب يتخذ من العسل، أو نقيعا وهو شراب يتخذ من الزبيب أو مزرا - بكسر الميم وتسكين الزاء المعجمة وبعدها الراء غير المعجمة - وهو شراب يتخذ من الذرة، وغير ذلك من المسكرات، وحكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السواء، في أنه حرام شربه وبيعه والتصرف فيه، ولا يجوز شرب الفضيخ - بالفاء والضاد المعجمة والياء المنقطة من تحتها نقطتين و الخاء المعجمة - وهو ما عمل من تمر وبسر، ويقال: هو أسرع إدراكا.
وكذلك كل ما عمل من لونين حتى نش وتغير وأسكر كثيره فالقليل منه حرام، والحد في قليله وكثيره واحد كالخمر، وإن لم يسكر منها شاربها، لان النبيذ اسم مشترك لما حل شربه من الماء المنبوذ فيه ثمر النخل وغيره، قبل حلول الشدة فيه، وهو أيضا واقع على ما دخلته الشدة في ذلك، أو ينبذ على عكر، والعكر بقية الخمر في الاناء كالخميرة عندهم، ينبذون عليه، فمهما ورد في الأحاديث في تحليل النبيذ فهو في الحال الأولى، ومهما ورد من التحريم له فهو في الحال الثانية التي يتغير فيها، ويحرم بما حله من الشدة والسكر والعكر وضراوة الآنية بالخميرة وغليانه وغير ذلك من أسباب تحريمه.
ولا أختار أن ينبذ الشراب الحلال إلا في أسقية الأديم التي تملأ ثم يوكئ رؤسها، فإنه قد قيل: إن الشدة حين يبتدى بالنبيذ لسوء الأسقية وأنه إن لحقه منه شئ أخرجه إلى الحموضة: في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله فأما الحنتم بالحاء غير المعجمة والنون والتاء المنقطة من فوقها بنقطتين وهي الجرة الخضراء هكذا ذكره الجوهري وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: الحنتم الجرة الصغيرة والدباء بضم الدال وتشديد الباء، والنقيرة، والمزفت.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: المزفت من الأرزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان، والقطران من الصنوبر، فقد روي أن الرسول صلى الله عليه وآله نهى أن ينبذ في هذه الأواني، وقال: انبذوا في الأدم فإنه يدلى ويعلق، وكل هذا المنهي عنه لأجل
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست