responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 486
سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
ومنه: عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن رجل من إخواننا عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
ومنه: عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إبراهيم بن - عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض [1].
14 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين [2].
15 - فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا يغير العقل، شرب الكثير منها لا بأس به سوى الفقاع، فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة، وكل شراب يتغير العقل منه، كثيره وقليله حرام، أعاذنا الله وإياكم منها [3].
16 - العياشي: عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: السكر من الكباير [4].
17 - الكشي: وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني بخطه: حدثني جعفر بن محمد المدايني عن موسى بن القاسم البجلي عن حنان بن سدير عن أبي نجران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي قرابة يحبكم إلا أنه يشرب هذا النبيذ، قال حنان، وأبو نجران:
هو الذي يشرب النبيذ غير أنه كنى عن نفسه، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام فهل كان يسكر؟
فقال: قلت: إي والله جعلت فداك إنه ليسكر، فقال: فيترك الصلاة؟ قال: ربما قال

[١] بصائر الدرجات ٣٧٨ - ٣٨٣ راجع ج ٢٥ ر ٣٢٨ - ٣٥٠ من البحار.
[٢] المحاسن ٢٥٩.
[٣] كتاب التكليف للشلمغاني المعروف بفقه الرضا ٣٤.
[٤] تفسير العياشي ١ ر 238.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست