responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 482
أبواب * (الأشربة والأواني المحرمة) * باب * (الأنبذة والمسكرات) * 1 - الاحتجاج: سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ فقال: قد شربه قوم وحرمه قوم صالحون، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم [1].
2 - غيبة الشيخ: عن جماعة عن ابن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري: وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب [2].
اكمال الدين: عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني مثله [3].
بيان: الشلماب كأنه ماء الشلجم وفي الاكمال بالسلمان ولم أعرف له معنى.
3 - الاحتجاج: قال كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم عليه السلام:
يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه، ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل نصف مثقال، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى وتؤخذ رغوته، ويطبخ حتى يصير مثل العسل سخينا

[1] احتجاج الطبرسي 172.
[2] غيبة الشيخ الطوسي 188، وقد مر في ج 79 ص 166 مع شرح في الذيل.
[3] اكمال الدين 484 وفيه: الشلماب وفى ط السلماب وفى بعضها سلمك.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست