responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 44
بين الأصحاب في أن البيوض تابعة للحيوان في الحل والحرمة، ومع الاشتباه تؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، وتدل عليه أخبار كثيرة.
والمشهور أن بيض السمك المحلل حلال، والمحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس، وكثير من الأصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه، بل أطلقوا وابن إدريس أنكر ذلك، قال في السرائر: قد ذهب أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه خشنا فإنه يؤكل، ويجتنب الأملس والمنماع، ولا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة انتهى [1].
وأقول: لم أر رواية تدل على هذا الاعتبار، والظاهر أن إطباق أكثرهم عليه مستند إلى رواية، والتعويل عليه مشكل، فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل وما علم أنه من محرم فالظاهر تحريمه، وأما المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقا وأن ظاهر عموم الآيات والاخبار حله، فالظاهر هنا الحل أيضا لا سيما إذا كان خشنا والأحوط اجتنابه مطلقا.
قال في المختلف: قال شيخنا المفيد: ويؤكل من بيض السمك ما كان خشنا ويجتنب منه الأملس والمنماع، وقال سلار: بيض السمك على ضربين خشن وأملس، فالأول حل والثاني حرام، وكذا قال ابن حمزة ثم ذكر كلام ابن إدريس فقال: و المعتمد الإباحة لعموم قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه " [2] ولم يبلغنا في

[١] السرائر: ٣٦٩.
[٢] المائدة: ١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست