responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 427
أقول: وقد مر تجويز ذلك عند فقد الادام ومطلقا، وقد مر النهى عن شم الخبز.
5 - المحاسن: عن ابن أبي عمير عن سجادة عن محمد بن عمرو بن الوليد التميمي البصري عن محمد بن الفرات الأزدي عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين [1].
6 - دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة فإنه من فعل الأعاجم، وانهشه فإنه أهنا وأمرأ.
بيان: النهش الاخذ بأطراف الأسنان.
7 - المحاسن: عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العظم أنهكه؟ قال: نعم [2].
بيان: يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حد الاستئصال، مع أن التجويز لا ينافي الكراهة.
19 * باب آخر * (في حضور الطعام وقت الصلاة) * 1 - المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقت وضع الطعام، قال: إن كان في أول الوقت فليبدء بالطعام، وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبدء بالصلاة [3].
بيان: قال في الدروس: وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها إلا أن ينتظر غيره، ويجب مع ضيقه مطلقا انتهى، ونحوه قال الشيخ في النهاية وغيره، وقال في السرائر: إذا حضر الطعام والصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أول الوقت، فإن كان في آخر الوقت، فذلك هو الواجب، لا الأفضل، فإن كان هناك قوم ينتظرونه للافطار معه، وكان أول الوقت وهم وهو صائم، فالبداءة

[1] المحاسن: 471 - 472.
[2] المحاسن: 471 - 472.
[3] المحاسن: 423.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست