responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 400
الغلمان فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا ".
المكارم: سأل الرضا عليه السلام أصحابه وذكر مثله وفيه فقال: لا هو الملح [1].
بيان: " أي الادام أجزأ " في أكثر نسخ المحاسن أجزأ بمعنى اكفى، فإنه يمكن الاكتفاء به دون غيره كما يومى إليه التعليل المذكور في آخر الخبر وفي بعض نسخ الكافي والمحاسن امرء اي أحسن عاقبة وأكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضا، وفي بعض نسخ الكافي والمكارم أحرى بالحاء والراء المهملتين أي أحرى بالافتتاح به، وكأن النسخة الأولى أي المعجمتين أظهرها وأحسنها. وقال في المصباح: النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه التباعد من المياه والأرياف، ومنه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها، وقال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط وهو عندي ليس بغلط، لان البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان.
14 * باب * (النهى عن أكل الطعام الحار والنفخ فيه) * 1 - مجالس الصدوق: في مناهى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في شراب [2].
2 - الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود [3].

[١] مكارم الأخلاق: ٢١٧ وفيه أي الادام أجود.
[٢] أمالي الصدوق ٢٥٥ وبعده: أو ينفخ في موضع السجود.
[٣] الخصال 158
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست