responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 393
أكل تمرا وهو مقع، وفي رواية وهو مستوفز، والمراد الجلوس على وركه غير متمكن وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وآله أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الاكل.
قال مالك: هو نوع من الاتكاء، قلت: أشار مالك إلى كراهة كل ما يعد الاكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها، وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل إلى أحد الشقين ولم يلتفت لانكار الخطابي ذلك، واختلف السلف في حكم الاكل متكئا فزعم ابن القاضي أن ذلك من الخصايص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضا، لأنه من فعل المتعظمين وعادة ملوك العجم انتهى.
وقال في المسالك: يكره الاكل متكئا على أحد جانبيه، وكذا يكره مستلقيا بل يجلس متوركا على الأيسر، وما رواه الفضيل محمول على هذا الوجه، أو على بيان جوازه وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينه عنه نهي تحريم أو نحو ذلك انتهى، وكذا تدل على كراهة الاكل منبطحا على الوجه، وقال الشيخ في النهاية: ولا ينبغي أن يقعد الانسان متكئا في حال الاكل بل ينبغي أن يقعد على رجله انتهى.
وأقول: هذا يدل على أنه فسر الاتكاء بما لا ينافي الاتكاء على اليد، وقال صاحب الجامع: ولا بأس بالجلوس على المائدة متربعا والأكل والشرب ماشيا و متكئا والقعود أفضل.
الثاني: كراهة الاكل باليسار واستحباب كونه باليمين، وكذا ساير الأعمال إلا ما يتعلق بالفرج من الاستنجاء ونحو ذلك، قال في الدروس: ويكره الاكل باليسار والشرب، وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة، وقال في المسالك: ويستحب ان يأكل بيده اليمنى مع الاختيار ويكره الاكل باليسار، وكذا الشرب وغيرهما من الأعمال مع الاختيار، ولو كان له مانع في اليمين فلا بأس باليسار.
الثالث: كراهة الاكل ماشيا، وقال في الدروس: يكره الاكل ماشيا وفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن، لبيان جوازه أو لضرورة انتهى وقال الشيخ في النهاية: ولا بأس بالاكل والشرب ماشيا واجتنابه أفضل انتهى، ولا يخفى
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست