responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 360
الوليد بن صبيح قال: تعشينا عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال:
تعال حتى نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا، قال: ورواه النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن الحميد [1].
بيان: مخالفة المشركين إما في الاجتماع في الغسل أو في أصله أيضا.
32 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل [2].
33 - ومنه: عن ابن فضال عن أبي المغرا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام، حتى يمصها، أو يكون إلى جانبه صبي يمصها [3].
34 - المكارم: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها [4].
بيان: قال في المسالك: إنما يستحب مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام، فان ذلك مكروه، وإنما السنة في لعق الأصابع انتهى.
وأقول: روت العامة هذا المضمون بطرق وعبارات مختلفة، فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، وعن كعب بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال ": إذا أكل أحدكم فلا يمسح يديه بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، وفي رواية إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يمصها، قيل: وذكر القفال أن المراد بالمنديل هنا المعد لإزالة الزهومة لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل، وقيل:
في قوله حتى يلعقها: بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو، أو يلعقها بضم أوله من الرباعي أي يلعقها غيره [5].

[١] المحاسن: ٤٢٩.
[٢] المحاسن: ٤٢٩.
[٣] المحاسن: ٤٢٩.
[٤] مكارم الأخلاق: ١٦١.
[٥] راجع صحيح البخاري كتاب الأطعمة الباب ٥٢ صحيح مسلم كتاب الأشربة بالرقم ١٣٠ - ١٣٦ سنن أبي داود كتاب الأطعمة الباب ٤٩، سنن الترمذي الباب ١١.
مجمع الزوائد ٥ ر 27 - 28.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست