responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 32
حديث علي بن جعفر كأنه محمول على ما إذا اخرج حيا وذكي، أو على ما إذا كان موت أمه بالتذكية.
ثم اعلم أن قوله عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة أمه مما روته الخاصة والعامة، [1] واللفظ متفق عليه بين الفريقين وإنما الاختلاف في تفسيره ومعناه:
قال في النهاية في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه: التذكية الذبح والنحر يقال ذكيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي، ويروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته، وأقام المضاف إليه مقامه، فلابد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا، ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة أمه، انتهى.
وقال في شرح جامع الأصول: قيل لم يرو أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه يحتاج إلى ذبح مستأنف غير ما روي عن أبي حنيفة [2] وقال الشهيد الثاني في الروضة:
والصحيح رواية وفتوى أن " ذكاة " الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى فتنحصر ذكاته في ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره، فإنه إما مساو أو أعم وكلاهما يقتضي الحصر والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك والجراد، وامتناع " ذكيت الجنين " إن صح فهو محمول على معنى الظاهر، وهو فري الأعضاء المخصوصة أو يقال

[١] أضف إلى ما ذكرناه قبلا: رواية ابن عمر ولفظه " ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم " أخرجه الحاكم في مستدركه على ما في كشف الخفاء للعجلوني ١ ر ٤١٧، وأخرجه البزار والطبراني في الثلاثة على ما في مجمع الزوائد ٤ ر ٣٥، منتخب كنز العمال ٢ ر 481 بهامش المسند.
[1] ذكره عن الخطابي عن ابن المنذر، راجع جامع الأصول 5 ر 263 ولفظه: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل الا باستئناف الذبح، غير ما روى عن مذهب أبي حنيفة.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست