responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 3
اسم الله عليه.
وأما وقوع مثل هذا التأويل في قوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " [1] فإنما هو لعدم استقامة الكلام بدونه، بخلاف ما نحن فيه، على أن ارتكابه هنا لا يشفي العليل، لما نقل أن النصارى يذكرون اسم المسيح عند الذبح.
واحتج الامامية أيضا بالروايات عن أئمة أهل البيت كما رواه محمد بن مسلم [2] عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: سألته عن النصارى أتوكل ذبايحهم؟ فقال:
كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم، وكما رواه إسماعيل بن جابر [3] عن الامام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال عند جريان ذكر أهل الكتاب: لا تأكلوا ذبايحهم، وكما رواه سماعة بن مهران [4] عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، قال: لا تقربهما، وكما رواه زكريا ابن آدم [5] عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف [الدين] الذي أنت عليه وأصحابك إلا عند الضرورة، والروايات عنهم بذلك كثيرة كما تضمنه كتاب تهذيب الاخبار وكتاب الكافي وغيرهما من كتب الحديث، والروايات النافية لها لا تصلح لمعارضتها لأن هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للاجماع.
ثم قال - ره - احتج الحنفية والشافعية والمالكية على إباحة ذبايح اليهود و النصارى بوجوه:
الأول الأصل في الأشياء الحل حتى يتبين التحريم، ولم يثبت.
الثاني قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " والطعام يشمل اللحم وغيره، والآية ناطقة بجواز أكل ذبايحهم.

[١] المائدة: ٤٤.
[٢] الكافي ٦ ر ٢٣٩، التهذيب ٩ ر ٦٥.
[٣] التهذيب ٩ ر ٦٣، الكافي ٦ ر ٢٤٠.
[٤] الكافي: ٦ ص ٢٤٠، التهذيب ٩ ص ٦٥.
[٥] التهذيب: ٩ ص ٧٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست