responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 22
لا تحل، وإن ذكر اسم الله عليها [1].
13 - ومنه بالاسناد المتقدم أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود ولا النصارى، ولا يذبحها إلا المسلمون [2].
بيان: النسائك جمع النسيكة، في القاموس النسك بالضم وبضمتين، وكسفينة الذبيحة، أو النسك الدم والنسيكة الذبح.
14 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه.
وسألته عن ذبايح نصارى العرب، قال: ليس هم بأهل كتاب، فلا تحل ذبايحهم [3].
بيان: روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب " وروى في الصحيح [5] عن الحلبي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح نصارى العرب هل يؤكل؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبايحهم وصيدهم ".
والتخصيص بنصارى العرب إما لأنهم كانوا صابئين، فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوي في قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب " الآية هم اليهود والنصارى، واستثنى علي عليه السلام نصارى بني تغلب، وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى، أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما

[١] قرب الإسناد: ٤٣ ط حجر.
[٢] المصدر: ٥١ ط حجر.
[٣] قرب الإسناد: ١٥٦ ط نجف.
[٤] التهذيب ٩ ر 65.
[5] المصدر 9 ر 64.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست