responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 121
يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الاكل آثر بعضهم بعضا على نفسه، وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه فربما قرن بين التمرتين أو عظم اللقمة، فأرشدهم إلى الاذن فيه لتطيب به أنفس الباقين.
ومنه حديث جبله قال: كنا في المدينة في بعث العراق فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر فيقول: لا تقارنوا إلا أن يستأذن الرجل أخاه هذا لأجل ما فيه من الغبن، ولان ملكهم فيه سواء، وروى نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة انتهى.
وقال الكرماني: النهي للتحريم أو الكراهية بحسب الأحوال والاذن وقال الطيبي ولا حاجة إلى الاذن عند الاتساع وكذا إذا كان الطعام كثيرا يشبع الجميع لكن الأدب حسن.
وقال في إكمال الا كمال في رواية مسلم [1] عن ابن عمر أنه قال: لا تقارنوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل صاحبه، هذا النهى متفق عليه حتى يستأذنهم، فإذا أذنوا فلا بأس، واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب، فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب.
والصواب التفصيل: فإن كان الطعام مشتركا بينهم، فالقران حرام، إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم، بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك في

[1] روى مسلم في كتاب الأشربة تحت الرقم 150 ج 3 - 1617 باسناده عن شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل، فيمر علينا ابن عمرو نحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاقران الا أن يستأذن الرجل أخاه، قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة الا من كلمة ابن عمر، يعنى الاستيذان.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست