responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 62  صفحة : 62

القصيدة وللمتنبي أحسن منها [1] ولم يذكرها؟ قالوا: لا، قال: إنما أراد قوله فيها [2]:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص * فهي الشهادة لي بأني كامل [3] 18 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته [4].
بيان: قال الدميري: روى مسلم عن عبد الله بن معقل [5] قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالكم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، فحمل الأصحاب الامر بقتلها على الكلب الكلب والكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها، فقال القاضي حسين وإمام الحرمين والماوردي والنووي ومسلم: لا يجوز قتلها، وقيل: إن الامر بقتلها منسوخ، وعلى الكراهة اقتصر الرافعي في الشرح وتبعه في الروضة وزاد: إنها كراهية تنزيه [6] لا تحريم، لكن قال الشافعي: واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها وهذا هو الراجح في المهمات [7].
19 - العلل: عن محمد بن شاذان بن أحمد البراوذي [8] عن محمد بن محمد بن الحارث


[١] في المصدر: أجود منها.
[٢] في المصدر: إنما أراد أن يذمنى بقوله فيها.
[٣] حياة الحيوان ٢: ٢٠٣.
[٤] فروع الكافي ٦: ٥٢٨. وفيه روايات أخرى راجعها.
[5] في المصدر: مغفل.
[6] في المصدر: كراهة تنزيه.
[7] حياة الحيوان 2: 219 فيه: " واقتلوا " وفيه: وجدتموها.
[8] لعله مصحف البردادي نسبة إلى برداد: قرية من قرى سمرقند.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 62  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست