responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 61  صفحة : 311

بحيالهم إلى يعوق، ثم يستديرون عن يسارها بحيالهم إلى نسر ثم يلبون فيقولون:
" لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك " قال:
فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا إلا أكله فأنزل الله " يا أيها الناس ضرب مثل " الآية " ما قدروا الله حق قدره " أي ما عظموه حق تعظيمه، أو ما عرفوه حق معرفته حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة [1].
1 - الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم [2].
2 - ومنه عن العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذياه؟ قال: نعم [3].
3 - التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام، فقال. لا بأس كل [4].
4 - السرائر: نقلا من كتاب البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذياه؟ قال: نعم [5].
5 - العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عمن ذكره عن الربيع صاحب المنصور قال: قال المنصور


[١] رواه الكليني في الكافي في باب النوادر من الحج عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن العباس بن عامر عن أحمد بن رزق الغمشاني عن عبد الرحمن بن الأشل بياع الأنماط راجع فروع الكافي ٤: ٥٤٢.
[٢] فروع الكافي ٤: ٣٦٤ فيه عن بعض أصحابنا عن زرارة.
[٣] في المصدر ٤: ٣٦٤ فيه: إذا أراده.
[٤] تهذيب الأحكام ج ٩ ص ٨٦ ط النجف.
[5] السرائر: 466.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 61  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست