responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 123

عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (ع) فيما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله من السهو في الصلاة والنوم عنها حتى خرج وقتها ، فإن الشيخ الذي ذكرته زعم أن الغلاة تنكر ذلك وتقول : لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ ، لان الصلوة فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة ، فرد هذا القول بأن قال : لا يلزم من قبل أن جميع الاحوال المشتركة يقع على النبي (ص) فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد بالصلاة كغيره من امته ـ وساق كلام الصدوق إلى آخره نحوا مما أسلفنا ـ ثم قال : وسألت أعزك الله بطاعته أن اثبت لك ما عندى فيما حكيته عن هذا الرجل ، وابين عن الحق في معناه ، وإنا نجيبك إلى ذلك ، والله الموفق للصواب :

اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت مما قد أثبتناه قد تكلف ما ليس من شأنه ، فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه ، ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه ، ولا هو من صناعته ، ولا يهتدي إلى معرفته ، لكن الهوى مرد لصاحبه [١] ، نعوذ بالله من سلب التوفيق ، ونسأله العصمة من الضلال ، ونستهديه في سلوك نهج الحق ، وواضح الطريق بمنه.

الحديث الذي روته الناصبة والمقلدة من الشيعة : « أن النبي (ص) سها في صلاته فسلم في ركعتين ناسيا ، فلما نبه على غلطه فيما صنع أضاف إليهما ركعتين ، ثم سجد سجدتي السهو » من أخبار الآحاد التي لا تثمر علما ، ولا توجب عملا ، ومن عمل على شئ منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها دون اليقين ، وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظن في الدين ، وحذر من القول فيه بغير علم يقين ، فقال : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون [٢] » وقال : « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون[٣] » وقال : « ولا تقف ما ليس لك به علم إن


[١]قوله : مرد أى مهلك. أقول : يبعد عن الشيخ المفيد بالنسبة إلى شيخه الصدوق ذلك التعبير جدا.
[٢]البقرة : ١٦٩ ، والاية هكذا : إنما يأمركم ـ يعنى الشيطان ـ بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
[٣]الزخرف : ٨٦ ، تمام الاية هكذا : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 17  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست