responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 101  صفحة : 248
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله خيرة الورى أما بعد فهذا هو المجلد الرابع والعشرون من كتاب بحار الأنوار في الأحكام الشرعية مما ألفه الخاطئ الخاسر ابن محمد تقي محمد باقر عفى الله عن جرائمهما.
1 - " (باب) " * " (اللقطة والضالة) " * 1 - قرب الإسناد: عنهما، عن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة قال:
تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها [1].
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها [2].
3 - قال: وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرفها سنة ثم هي كساير ماله، وقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله: لا تمسوها [3].

[1] قرب الإسناد ص 58.
[2] قرب الإسناد ص 115.
[3] قرب الإسناد ص 115.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 101  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست