قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم [1].
159 - وعنه قال: كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رده إلى كتاب الله [2].
160 - وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال:
شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف قال: إن كان عارفا أثم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق [3].
161 - وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام: يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب [4].
162 - أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب [5].
163 - وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس [6].
164 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين في مالا يملك، ولا يمين في معصية الخبر [7].
165 - بيان التنزيل لابن شهرآشوب: وروض الجنان لأبي الفتوح رحمة الله عليهما: روي أن رجلا سأل أبا بكر عن الحين، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا فقال: إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين، فسأل عمر فقال: أربعين سنة لقوله تعالى: " هل أتى على الانسان حين من الدهر " فسأل عثمان فقال: سنة لقوله تعالى " تؤتي أكلها كل حين " فسأل عليا عليه السلام فقال: إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت