responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 101  صفحة : 152
لم يطلب [1].
5 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام: لاطلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها [2].
51 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم [3].
52 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك [4].
53 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا [5].
54 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): ماجيلويه عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي:
إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها [6].
55 - معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا (ع): أبى، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس قال: قلت للرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال: إن كان من إخوانك فلا شئ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال: قلت: جعلت فداك أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: ذلك من

[١] الخصال ج 1: 209.
[2] قرب الإسناد ص 42.
[3] قرب الإسناد ص 50.
[4] قرب الإسناد ص 50.
[5] قرب الإسناد ص 10.
[6] عيون الأخبار ج 2: 85 وعلل الشرايع: 511.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 101  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست