responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 101  صفحة : 133
7 - * (" باب ") * * " (الحضانة ورضاع المرأة للولد) " * الآيات: البقرة: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " [1] 1 - تفسير العياشي: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه [2].
2 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " و على الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ لا ينبغي له أن يقتر عليه [3].
3 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى إن الله يقول:
" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " إنه نهي أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصل هو الفطام [4].
4 - أمالي الطوسي: ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبد الله بن علي، قال: هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي فقرأت فيه: أخبرني علي بن موسى أبو الحسن، عن أبيه،

[١] سورة البقرة: ٢٣٣.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 101  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست