responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بينات من فقه القرآن(سورة النور) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45

الشهادة في اللعان‌

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ (8)

العدالة الإسلامية لا تدع المرأة ضحية قذف زوجها، وطعنها في شرفها، وذلك

أولًا: بأن أمام المرأة واحدًا من خيارين صعبين

الأول: الاعتراف بالجريمة، مما يعرضها للإعدام رجمًا، وربما- في بعض الأحيان- للجلد.

الثاني: تكذيب الزوج وردّ إيمانها الأربع بمثلها، فتدفع عن نفسها العذاب.

وهكذا، ما دامت الزوجية شراكة بين اثنين، فإن لكل واحد منهما من الحقوق والواجبات ما للآخر.

وهذه سنة الحياة وعدالة أحكام الدين، ألّا يتمايز أحد على الآخر في الحقوق والواجبات إلا في ظروف خاصة.

اسم الکتاب : بينات من فقه القرآن(سورة النور) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست