responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بينات من فقه القرآن(سورة النور) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 130

أولًا: لأن أشد ما يتمايز الذكر والأنثى إنما هو في المسائل الجنسية، ولعل شخصًا يزعم بوجود فارق بينهما. كلا؛ المرأة عليها ألّا تنظر إلى الرجال بريبة، كما أن عليها أن تصون فرجها عن الرجال وعن النظر حتى من قبل النساء.

ثانيًا: والغض لا يعني الغمض، بل عدم التركيز وعدم الريبة.

ثالثًا: ولقد استثنى الكتاب ما ظهر من الزينة. ويبدو من بقية الآية، أن الظاهر ليس سوى الوجه والكفين حسبما نذكره إن شاء الله لاحقًا. وهذا الاستثناء جعل حكم الحجاب مرنًا واقعيًا، مع أوامر الشريعة التي تعم الرجال والنساء من القيام بتسخير ما في الأرض لمصلحة البشر ومن العمل الصالح ومن الحج والصلاة وإقامة الشعائر وغيرها.

وما يظهر من الزينة مما على الحاجب والعين أو في اليد مثل الخاتم، أمر مشترك عادة بين الذكر والأنثى. فالعينان والخد والحاجبان وما أشبه من الزينة الظاهرة للمرأة، هي بعينها موجودة عند الرجل. وإذا كانت العين عند الفتاة ساحرة مما تغري الرجال، فقد تكون أيضًا جميلة عند الفتى مما تغري النساء.

ولذلك جاء في الحديث الشريف المروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام حين سئل: (مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا؟.

قَالَ عليه السلام: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ وَالْقَدَمَانِ) [1].


[1] الفروع من الكافي: ج 5، ص 521.

اسم الکتاب : بينات من فقه القرآن(سورة النور) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست