responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قبس في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 52
أكثر المشركين في ذلك الزمان وحتى زماننا هذا.
و يدفعها: أن المراد أنه لا ريب فيه بحسب واقعه، بحيث لو تأمله منصف عاقل لم يتردد ولا يرتاب فيه، وه لا ينافي ارتياب بعض الناس لجهلهم أو شقاوتهم أو عصبيتهم الجاهلية أو غير ذلك من الأسباب، هذا مع أن من المحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى النهي. أي لا ترتابوا فيه.
الثالثة: أن جعل الهداية للمتقين يكون من تحصيل الحاصل، فإن المتقي لا يكون متقيا الا إذا اهتدى.
و يدفعها: أن المراد بالهداية إنما هو الهداية الخاصة التي يمنحها اللّه لمن يشاء من عباده ويختار-على ما تقدم بيانها في سورة الفاتحة. -و هذا النوع من الهداية لا ينافي فإنها إنما تحصل نتيجة للهدايتين العامتين، وأمّا الهداية الخاصة فهي متأخرة عنها.
على أن من المحتمل أن يراد بالتقوى المشارفة على اكتساء لباسها، فإن هذا الاستعمال شائع ولا محذور فيه، ومنه ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من قتل قتيلا فله سلبه»و ما نسب إلى ابن عباس: (إذا أراد أحدكم الحج فليعجل، فإنه يمرض المريض)، فسمّي المشارف للقتل أو المرض قتيلا ومريضا.
اسم الکتاب : قبس في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست