responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قبس في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164
و قتل نفسه.
و قيل: إنهم لم يأمروا بالقتل حقيقة وإنما أمروا بمقدماته كجرح النفس وقطع بعض الأعضاء، كي يبقوا عبرة ونكالا للآخرين.
و قيل: إنهم أمروا بتذليل الأهواء والاستسلام للقتل وتوطين النفس عليه.
و الذي يقتضيه ظاهر الآية الكريمة هو الأول، إلا أن النصوص من الفريقين دلّت على الثاني، فلابد من الالتزام به.
و التعبير عن الغير بالنفس إذا كان من أهله أو أصحابه أو ملته أو صنفه- بحيث كان يجمعه وأياه جامع يوجب تفردهم عن الغير وتميزهم عنهم-أمر شائع في الاستعمالات، قال تعالى: { و لا تلزوآ أنفسكم } [1]، و { لقد جآءكم رسول مّن أنفسكم } [2]، و { فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم تحيّةّ مّن عند اللّه } [3].
و أمّا القولان الآخران فلا يمكن المساعدة عليهما لمخالفتهما للظاهر وفقدهما للدليل، وما قيل في توجيههما، من أن الأمر بالقتل أو التقتيل واهدار الدم قبيح لا يصدر من اللّه جل اسمه، باعتبار أنه لا يترتب عليه اي مصلحة لسقوط التكاليف بالموت فلا يكون موجبا لارتداع القوم عن العود إلى ما اقترفوه ثانيا.
مدفوع: بأنه إنما يتم فيما إذا لم يكن ذلك موجبا لحط ذنوبهم وغفران معصيهم، وإلا فهو عين المصلحة لهم، بل وأي مصلحة فوق هذه، فإن الحياة الدنيوية زائلة لا محالة، فيا حبذا أن يكون زوالها موجبا للسعادة في الحياة

[1]الحجرات، الآية: 11

[2]التوبة، الآية: 128

[3]النور، الآية: 61

اسم الکتاب : قبس في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست