responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 695
و حيث عرفت أنّ المطلق هو الماهيّة الغير المشروطة بشي‌ء المعبّر عنها بالماهيّة المهملة التي هي مقسم الجميع ظهر أنّ هذا التفصيل لا وجه له،و أنّ اللفظ لا يستعمل إلاّ في تلك الطبيعة،و أنّ القيد يستفاد من دالّ آخر.فتقييد المطلق لا يقتضي المجازيّة أصلا؛إذ إنّ الإطلاق و التقييد كلاهما من دالّ آخر،فلفظ المطلق لم يستعمل إلاّ في تلك الماهيّة المهملة.

[مقدّمات الحكمة]


ثمّ إنّه إذا دار أمر اللفظ بين كون المراد به المطلق يعني الماهيّة اللابشرط القسمي أو الماهيّة بشرط شي‌ء إذ هما اللذان يستعملان في مقام ترتيب الآثار الشرعيّة،أمّا الماهيّة من حيث هي و كذا الماهيّة بشرط عدم الانطباق الخارجي فليسا موضوعا للأحكام الشرعيّة،فإذا دار الأمر بين إرادة المطلق و هو الماهيّة لا بشرط القسمي أو المقيّد و هو الماهيّة بشرط شي‌ء،فإن كان هناك قرينة تعيّن ذلك فبها،و إن لم تكن هناك قرينة فهل هناك قرينة عامّة تثبت الإطلاق؟نعم،و هي قرينة الحكمة و تسمى بمقدّمات الحكمة؛لأنّه يعتبر في جريانها حكمة المتكلّم بذلك الكلام،و هي مقدّمات:
الاولى:أن يتمكّن المكلّف من التقييد و مع ذلك يورد الحكم على المقسم،و إلاّ فلو لم يتمكّن من التقييد لتقيّة أو غيرها فأورد الحكم على المقسم فلا يمكن التمسّك بإطلاق كلامه؛إذ لعلّه أراد التقييد فلم يتمكّن من جهة التقيّة أو غيرها.
توضيح هذه المقدّمة:أنّ الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت متقابلان تقابل التضادّ؛إذ الإهمال غير معقول في الواقعيّات،فإمّا أن يلحظ المولى الحكم على موضوع لحظ إرساله أو لحظ تقييده،فاستحالة أحدهما في الواقع تستدعي ضروريّة الآخر.و ليس التقابل تقابل العدم و الملكة ليلزم من استحالة أحدهما
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست