responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 671
العمومات الكتابيّة فإنّ من يرجع إلى الخصوصات في قبال ما كان من عمومات الكتاب في زمن الأئمّة يذعن بذلك.
و دعوى:كونه للقرينة القطعيّة،كما ترى.
و أمّا الكلام في ناحية المانع بعد إحراز المقتضي فقد ذكر أمران:
أحدهما:أنّ الكتاب قطعي السند و الخبر الواحد مظنونه،فكيف يرفع اليد عن المقطوع بالمظنون؟
و الجواب:أنّ التخصيص للكتاب إنّما هو في الدلالة و هي ظنّية فهو رفع يد عن ظنّي بظنّي،و إن شئت قلت:إنّه رفع يد عن قطعي بقطعي،بتقريب أنّ خبر الواحد بعد فرض حجّيته و شمولها للمقام يكون قطعي الحجّية فقد رفعنا اليد عمّا هو قطعي الحجّية و هو الكتاب بما هو قطعي الحجّية و هو الخبر الواحد،فافهم.
توضيحه:أنّ العموم في نفسه و إن كان شموله للمورد ظنّيا مثلا قوله تعالى: { وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا } [1]شموله للربا بين الوالد و ولده ظنّي إلاّ أنّ أصالة العموم جعلت شموله لكلّ فرد من أفراده حجّة لو لا المخصّص،فهو حجّة قطعيّة مع قطع النظر عن المخصّص بحيث لو استند المجتهد إليه في مقام الفتيا لكان معذورا و مفتيا بحجّة قطعيّة.
و كذا الخاصّ في نفسه مثل قوله:لا بأس بالربا بين الوالد و ولده‌[2]فإنّه مع قطع النظر عن العموم حجّة قطعيّة أيضا بعد فرض شمول دليل الحجيّة له.فآية النبأ مثلا قد جعلت الخبر الواحد حجّة قطعيّة أيضا بحيث لو استند إليه المفتي لكان مستندا إلى حجّة قطعيّة،و حيث لابدّ من رفع اليد عن إحدى الحجّتين لاستحالة جعل حجّتين متناقضتين في مورد واحد فلو رفع اليد بحجّية الخبر الواحد عن عموم العامّ لم‌

[1]البقرة:275.

[2]الوسائل 12:436،الباب 7 من أبواب الربا،الحديث الأوّل،و فيه:ليس بين الرجل و ولده ربا.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست