responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 610

في مفهوم الغاية


هل الجملة المغيّاة بغاية تدلّ على انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية أم لا؟و لا يخفى أنّ الجملة المغيّاة بغاية فيها نزاعان:
أحدهما:راجع إلى المنطوق،و هو أنّ الغاية داخلة في المغيّا في الحكم أم خارجة عنه؟
الثاني:نزاع المفهوم.
و لنقدّم الكلام في الثاني،فنقول:هل تدلّ الجملة المغيّاة بغاية على أنّ ما بعد الغاية أو أنّ الغاية و ما بعدها محكوم بخلاف الحكم المذكور قبل الغاية أم لا تدلّ؟قد ذكرنا في مفهوم الشرط ضابطة للقول بالمفهوم و عدمه،و هو:أنّ القيد إن كان قيدا للحكم فلابدّ من انتفاء الحكم عند انتفائه،و إلاّ لم يكن قيدا له و هو خلاف الفرض، و إن كان قيدا للموضوع أو للمتعلّق فلا يدلّ على أزيد من حكم المنطوق؛إذ إثبات شي‌ء لشي‌ء لا يلزم منه نفيه عمّا عداه.و قد استظهرنا أنّ الشرط راجع إلى الحكم فحكمنا بحجّية المفهوم في الجملة الشرطيّة،و أنّ القيد راجع إلى الموضوع أو المتعلّق في الجملة الوصفيّة و من ثمّ لم نحكم فيها بحجيّة المفهوم.
و لكن مفهوم الغاية وسط فلا يمكن أن يدّعى ظهوره في أحد الأمرين بل يختلف باختلاف المقامات:
فإن علم رجوع القيد فيها إلى الموضوع أو المتعلّق مثل قوله: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ } [1]فإنّ اليد لمّا كانت قد تطلق على المجموع إلى الكتف و تطلق على بعضها كالكفّ و الأصابع و إلى المرفق حدّد الموضوع فيها فحكم بوجوب غسل هذا الموضوع فلا تدلّ الجملة على نفيه عمّا عداه كمفهوم الوصف.

[1]المائدة:6.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست