responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 606
البطلان لذلك‌[1]،و الظاهر صحّة الوجه الأوّل و صحّة الوضوء؛لأنّ التناقض و إن كان متحقّقا كما أفاده الميرزا النائيني قدّس سرّه إلاّ أنّه لا يعتبر في صحّة الوضوء و رافعيّته للحدث إلاّ إتيان أفعال الوضوء بنيّة صالحة كما في الخبر[2]و لا يضرّ نيّة عدم الرفع؛ لأنّ ترتّب رفع الحدث على الوضوء الصحيح ترتّب قهري،فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة و تأمّل.

فصل في مفهوم الوصف‌


إذا علّق الحكم على وصف فهل يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف أم لا؟ و قبل ذلك و الخوض فيه ينبغي ذكر امور:
الأوّل:أنّ الكلام في الوصف المعتمد على موصوف،فمثل الوصف الغير المعتمد خارج عن محلّ الكلام.و ما قيل:من أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية[3] و إن كان صحيحا إلاّ أنّ مجرّد العلّية لا يثبت بها المفهوم ما لم يعلم انحصارها و هو معلوم.
ثمّ إنّه لابدّ من كون الوصف مقتضيا للتضييق بالنسبة إلى الموصوف،فمثل الوصف المساوي للموصوف-كأكرم الإنسان الكاتب بالقوّة-أو الأعمّ مثل أكرم الإنسان الماشي بالقوّة فهو كغير المعتمد على الموصوف خارج عن محلّ الكلام، فمحلّ الكلام هو الوصف الأخصّ مطلقا-كأكرم الإنسان العالم-أو الأخصّ من وجه كأكرم الرجل العادل.فيقع الكلام حينئذ في أنّ أكرم الرجل العادل هل يتكفّل بيان حكمين-أحدهما إيجابي و هو إكرام الرجل العادل،و الآخر سلبي و هو حرمة

[1]انظر أجود التقريرات 2:272.

[2]انظر الوسائل 1:35،الباب 6 من أبواب مقدّمات العبادات،الحديث 2.

[3]انظر اللمعة الدمشقية و شرحها 1:33 في مصادر التحقيق و الحاشية على تهذيب المنطق:8.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست