البطلان لذلك[1]،و
الظاهر صحّة الوجه الأوّل و صحّة الوضوء؛لأنّ التناقض و إن كان متحقّقا
كما أفاده الميرزا النائيني قدّس سرّه إلاّ أنّه لا يعتبر في صحّة الوضوء و
رافعيّته للحدث إلاّ إتيان أفعال الوضوء بنيّة صالحة كما في الخبر[2]و لا يضرّ نيّة عدم الرفع؛ لأنّ ترتّب رفع الحدث على الوضوء الصحيح ترتّب قهري،فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة و تأمّل.
فصل في مفهوم الوصف
إذا علّق الحكم على وصف فهل يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف أم لا؟ و قبل ذلك و الخوض فيه ينبغي ذكر امور:
الأوّل:أنّ الكلام في الوصف المعتمد على موصوف،فمثل الوصف الغير المعتمد
خارج عن محلّ الكلام.و ما قيل:من أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية[3] و إن كان صحيحا إلاّ أنّ مجرّد العلّية لا يثبت بها المفهوم ما لم يعلم انحصارها و هو معلوم.
ثمّ إنّه لابدّ من كون الوصف مقتضيا للتضييق بالنسبة إلى الموصوف،فمثل
الوصف المساوي للموصوف-كأكرم الإنسان الكاتب بالقوّة-أو الأعمّ مثل أكرم
الإنسان الماشي بالقوّة فهو كغير المعتمد على الموصوف خارج عن محلّ الكلام،
فمحلّ الكلام هو الوصف الأخصّ مطلقا-كأكرم الإنسان العالم-أو الأخصّ من
وجه كأكرم الرجل العادل.فيقع الكلام حينئذ في أنّ أكرم الرجل العادل هل
يتكفّل بيان حكمين-أحدهما إيجابي و هو إكرام الرجل العادل،و الآخر سلبي و
هو حرمة