responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 586
{ فَلاََ تَقُلْ لَهُمََا أُفٍّ } [1]كما أنّ الضرب الذي هو متعلّق الحرمة غير مذكور أيضا.
و الكلام في المفهوم من حيث تحقّق الدلالة على ذلك الحكم إمّا من حيث الوضع أو من حيث القرينة العامّة دون الخاصّة،فإنّ الموارد الخاصّة لا تكون معيارا للحكم الكلّي كما في قوله عليه السّلام في جواب سؤال السائل عن الماء الذي لا ينفعل بالنجاسة:هو الكرّ[2]،فإنّ في المقام قرينة على أنّ غير الكرّ منفعل بالنجاسة،فإنّ سؤال السائل يقضي بكون الماء قسمين قد سئل من تعيين أحدهما،لكن هذه الموارد الخاصّة لا تجدي في تعيين الحكم الكلّي.فيقع الكلام في الجمل التي وقعت محلاّ للكلام في ثبوت المفهوم لها و عدمه.
و قد ظهر أنّ الكلام في تحقّق المفهوم و عدمه،لا في حجّيّته بعد تحقّقه كما هو ظاهر بعض العناوين.

الكلام في مفهوم الشرط


هل الجملة الشرطيّة تدلّ على خصوصيّة تقتضي نفي الحكم عن غير موضوعها أم لا؟و قبل الخوض في ذلك لابدّ من بيان أنّ دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم موقوفة على مقدّمات ثلاثة:أحدها أن يكون الترتّب بين الجزاء و الشرط لزوميّا و ليس اتفاقيّا،و أن يكون بنحو ترتّب المعلول على العلّة.و أن تكون العلّة منحصرة.
و الظاهر:أنّ استعمال الجملة الشرطيّة في الامور الاتّفاقيّة من دون ملازمة بين الشرط و الجزاء يكاد أن يلحق بالغلط عرفا،فالظاهر أنّ وضع الجملة الشرطيّة مفيد للملازمة بين الشرط و الجزاء فإنّ قولك:«إن كان زيد نائما فأنا مالك‌

[1]الإسراء:23.

[2]الوسائل 1:118،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحديث 7.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست