responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 579
و إنّما الكلام حيث يكون النهي التشريعي نهيا عامّا كما في الموارد التي لم يعلم الأمر بها كما في صلاة خمس ركع مثلا فهنا في الموارد الخاصّة يشكّ في وجود الأمر بها،و لكنّ الظاهر كون هذا النهي العامّ أيضا دالاّ على الفساد لأمرين:أحدهما أنّ هذا العمل بنفسه تشريع محرّم؛لأنّه لم يعلم أمر الشارع به و ليس التشريع أمرا قلبيّا بل نفس ما به التشريع تشريع محرّم و حينئذ فهو غير قابل للتقرّب.مضافا إلى أنّ المكلّف لا يستطيع أن يتقرّب به أصلا؛لأنّه مبغوض قطعا و محرّم بالأدلّة الأربعة كتابا و سنّة و إجماعا و عقلا كما هو واضح،و حكم الجزء حيث يكون عبادة حكم الكلّ في جميع ما مرّ من الكلام،فلا يحتاج إلى الكلام مستقلاّ.
هذا تمام الكلام في العبادات و قد ظهر أنّ النهي فيها مطلقا مولويّا و إرشاديّا دالّ على الفساد.

الكلام في المعاملات‌


و قد قسّم النهي عنها إلى أقسام ثلاثة:
الأوّل:أن ينهى عن السبب و هو الإيجاب و القبول في العقود و الإنشاء في الإيقاع.
الثاني:أن يكون النهي عن المسبب،كما في تملّك الكافر المصحف و المسلم و طلاق الحائض.
الثالث:أن يكون النهي عن التسبيب بحيث لا يكون السبب مبغوضا و لا المسبّب بنفسه مبغوضا و إنّما المبغوض جعل هذا الأمر سببا لهذا المسبّب،و هذا القسم الثالث يرجع إلى الثاني باعتبار رجوعه إلى النهي عن المسبّب عن هذا السبب، فقيل باقتضاء النهي الفساد في تمام الأقسام‌[1]و قيل بالعدم مطلقا كما هو قول‌

[1]قال العلاّمة:قال جمهور فقهاء الشافعيّة و مالك و أبو حنيفة و الحنابلة و أهل الظاهر كافّة و جماعة من المتكلّمين:إنّ النهي يدلّ على الفساد مطلقا.انظر نهاية الوصول:118.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست