ذكر جماعة أنّ النهي طلب الكفّ؛لأنّ عدم الفعل أزلي فلا يتعلّق النهي به[1].
و ذهب المشهور إلى أنّ المطلوب بالنهي هو مطلق الترك و أن لا يفعل،و أنّ
الأزليّة المدّعاة في دليل الأوّل بالإضافة إلى عدم الفعل الأزلي الذي هو
خارج عن اختيار المكلّف[2].و أمّا استمرار ذلك العدم فهو مقدور للمكلّف؛لإمكان أن يفعل فينقطع الاستمرار،و أن لا يفعل فيبقى حينئذ عدمه مستمرّا.
و هذا القول الثاني و إن كان متينا إلاّ أنّ الظاهر أنّ باب النواهي ليست
من أبواب الطلب كلّية،و إنّما ذلك باب الوجوب الذي يكون الفعل فيه ذا مصلحة
من دون أن يكون في الترك مفسدة و إنّما فيه فوات المصلحة،و إنّما النواهي
ما يكون وجود المنهيّ عنها فيه مبغوضا من دون أن يكون تركه محبوبا.
[1]منهم
العلاّمة في تهذيب الاصول:121 كما نسب إليه في المعالم و نسب إلى الحاجبي و
العضدي و إلى الأشاعرة،انظر هداية المسترشدين 3:17.
[2]انظر نهاية الاصول:115،و المعالم:91،و القوانين 1:137،و الفصول الغروية:120.