responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 511
و أمّا الكلام في:

النواهي و مفاد النهي‌


ذكر جماعة أنّ النهي طلب الكفّ؛لأنّ عدم الفعل أزلي فلا يتعلّق النهي به‌[1].
و ذهب المشهور إلى أنّ المطلوب بالنهي هو مطلق الترك و أن لا يفعل،و أنّ الأزليّة المدّعاة في دليل الأوّل بالإضافة إلى عدم الفعل الأزلي الذي هو خارج عن اختيار المكلّف‌[2].و أمّا استمرار ذلك العدم فهو مقدور للمكلّف؛لإمكان أن يفعل فينقطع الاستمرار،و أن لا يفعل فيبقى حينئذ عدمه مستمرّا.
و هذا القول الثاني و إن كان متينا إلاّ أنّ الظاهر أنّ باب النواهي ليست من أبواب الطلب كلّية،و إنّما ذلك باب الوجوب الذي يكون الفعل فيه ذا مصلحة من دون أن يكون في الترك مفسدة و إنّما فيه فوات المصلحة،و إنّما النواهي ما يكون وجود المنهيّ عنها فيه مبغوضا من دون أن يكون تركه محبوبا.

[1]منهم العلاّمة في تهذيب الاصول:121 كما نسب إليه في المعالم و نسب إلى الحاجبي و العضدي و إلى الأشاعرة،انظر هداية المسترشدين 3:17.

[2]انظر نهاية الاصول:115،و المعالم:91،و القوانين 1:137،و الفصول الغروية:120.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست