responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 510

في الأمر بعد الأمر


إذا أمر المولى بعمل قابل للتكرار،ثمّ أمر به ثانيا فإن أسنده في كلّ من الأمرين إلى سبب غير الآخر فلا ريب في ظهوره في الإلزام بتعدّد المأمور به،كما إذا قال:إن ظاهرت فأعتق رقبة،و إن أنت أفطرت في يوم من شهر رمضان فأعتق رقبة،فإذا فعل كلاّ من السببين وجب عليه المسبّبان معا،و هل يتداخلان أم لا؟كلام يأتي التعرّض له في مبحث المفاهيم إن شاء اللّه تعالى.
و إن أسنده إلى فعل واحد كأن قال:إن ظاهرت فأعتق،ثمّ كرّرها أو كرّر الأمر بالعتق من غير ذكر سبب و لم يقيّده بقوله:مرّة اخرى،فالظاهر التأكيد.و ظهور الجملة في التأسيس و إن كان مسلّما إلاّ أنّه في غير صورة مسبوقيّتها بمثلها،أمّا في صورة المسبوقيّة فظهورها في التأكيد لا ينكر.و لو فرض تحقّق الشكّ في ظهورها في التأكيد فعدم ظهورها في التأسيس مسلّم فتكون حينئذ مجملة فيرجع إلى أصالة البراءة من التكليف بالتكرار،هذا تمام الكلام في الأوامر.

ق-أحكام الأولاد،الحديث الأوّل-و هذه الرواية تكفي لإثبات مشروعيّة العبادة للصبيّ بضميمة عدم القول بالفصل،مضافا إلى جملة من الروايات ذكرها الحرّ في وسائله-الوسائل 3:11،الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض،الحديث 1 و 2 و 4-خالية عن أمر الوالد،فهذه الأخبار كافية في إثبات المشروعيّة من غير حاجة إلى إثبات أنّ الأمر بالأمر أمر أم لا.
(الجواهري).

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست