responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 509

في الأمر بالأمر بالشي‌ء


هل الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر به أم لا؟الظاهر أنّ صوره في مقام الثبوت ثلاثة:
الاولى:أن يكون الغرض قائما بصرف أمر الواسطة من دون أن يكون هناك غرض في المأمور به أصلا،و لا ريب في عدم كونه أمرا بذلك الشي‌ء فللمأمور الثاني أن لا يمتثل؛إذ أمر المولى مفقود و أمر الثاني ليس بواجب الاتّباع حسب الفرض.
الثانية:أن يكون الواسطة طريقا محضا و لا غرض في أمره إلاّ إبراز أمر المولى و إيصاله و الغرض قائم بنفس المأمور به،و في مثله لا ريب في لزوم الإتيان به حينئذ إذا اطّلع عليه المأمور الثاني و لو من غير طريق هذه الواسطة.
الثالثة:أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر عن أمر الواسطة بحيث لا غرض في الفعل المطلق و لا في الواسطة فقط بل فيهما معا،و حكمها أنّه لو فعل ذلك الفعل بعد أمر الواسطة كان وافيا بالغرض و مأمورا به و إلاّ فلا،هذه هي الصور في مقام الثبوت،و لكن الذي يفهمه العرف من الأمر بالأمر كونه من قبيل الصورة الثانية و أن لا غرض إلاّ التبليغ،و يرون الشخص مستحقّا للعقاب لو لم يمتثل بعد التبليغ، و هذه المسألة مهمّة عملا فإنّ شرعيّة عبادات الصبيّ و تمرينيّتها مبنيّة عليها.و الظاهر أنّ جميع الوجوه المذكور للشرعيّة مخدوشة إلاّ هذا الوجه،فإنّ أوامر الصبيّ إنّما هي بـ«مروهم بالصلاة»[1]بالصلاة و شبهها.و بما أنّ العرف يفهم أنّ توسيط الأب بالأمر لمجرد التبليغ ليس إلاّ،فقد أمر الصبيان بالصلاة فتكون عباداتهم شرعيّة
.

[1]البحار 88:132 نقلا عن نوادر الراوندي.

()روى الشيخ الحرّ في وسائله عن محمّد بن يعقوب قدّس سرّه،عن محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن محمّد بن يحيى،عن طلحة بن زيد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إنّ أولاد المسلمين موسومون عند اللّه شافع و مشفّع،فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، و إذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات»-الوسائل 15:94،الباب الأوّل من أبواب-

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست