responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 505

في الواجب الموسّع و المضيّق‌


الواجب قد يكون مؤقّتا،و قد لا يكون مؤقّتا.فغير المؤقّت قد يكون فوريّا كقضاء الدين مع المطالبة و الإمكان،و قد لا يكون فوريّا كما في صلاة القضاء على ما هو المشهور و المنصور من كونه موسّعا.
و المؤقّت قد يكون مضيّقا كصوم شهر رمضان،و قد يكون موسّعا كالصلاة اليوميّة.
و كلّ هذه الأقسام واقعة في الشريعة المقدّسة قطعا،و إنّما الكلام في تصوير وقوعها مع ما يرد عليها من الإشكال.
أمّا الإشكال في المضيّق فلأنّ الامتثال إنّما يكون بعد التكليف و العلم به و التصوّر له و الانبعاث نحوه،فالامتثال متأخّر بمراتب عن التكليف فلابدّ من كون التكليف في زمن الواجب،فلابدّ من كونه أوسع من الفعل لتتحقّق هذه المراتب فيمتثل.
و الجواب أنّا قد ذكرنا أنّ تأخّر الامتثال عن البعث و التكليف إنّما هو تأخّر طبعي و لا يلزم فيه التأخّر بحسب الزمان أصلا،و ثانيا أنّه يمكن أن يكون بنحو الوجوب المعلّق أو المشروط بالوقت مثلا أو غير ذلك بحسب اختلاف الموارد.
و أمّا الإشكال في الموسّع فهو ما قدّمناه:من أنّ الواجب هو ما لا يجوز تركه، و إذا كان موسّعا فقد رخّص في تركه،و هذا الإيراد أيضا وارد في الأفراد العرضيّة، فمن وجب عليه الصلاة إذا ترك الصلاة في المسجد و صلّى في بيته فقد ترك الواجب أيضا.
و الجواب أنّ الوجوب إنّما تعلّق بالطبيعة من دون خصوصيّة في الأفراد، فهو بترك الفرد العرضي لم يترك الطبيعة لتحقّقها في الفرد الثاني،و أمّا في مقامنا فإنّ الواجب هو صرف الوجود فيما بين هذين الحدّين و ليس كلّ فرد من أفراد هذين الحدّين،فبترك الفرد الأوّل لم يترك الواجب إذا أتى به بعد ذلك؛ـ
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست