responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 503
لا تساعد عليه؛لأنّ الغرض الواحد لا يستدعي أكثر من إيجاب واحد[1].
و الظاهر عدم تماميّته ثبوتا أيضا؛لأنّ الواجب الكفائي يكون على نحوين:
أحدهما:ما لا يمكن صدوره إلاّ من واحد كأكل لقمة واحدة،و هذا لا يرد على أخذه واجبا مشروطا إلاّ ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه.
الثاني:ما يكون قابلا للصدور من متعدّد كالصلاة على الميّت،و في مثله يكون المانع ثبوتيّا أيضا؛لأنّه لو كان من قبيل الواجب المشروط بالترك فهل الترك آنا ما بحيث يسع الفعل شرط؟فهذا يقتضي الوجوب على جميع المكلّفين إذا ترك زمانا يسع فعله لوجود شرطه حينئذ،فلو لم يأت به بعضهم عوقب و إن أتى به الباقون لتركه الواجب،و إن كان مشروطا بالترك في جميع الوقت فهذا يقتضي أنّه لو أتى به المكلّفون دفعة واحدة أن لا يكونوا ممتثلين،بل أن لا يكون العمل واجبا عليهم؛ لعدم حصول شرطه،و لا يمكن الالتزام بهذه الامور في الواجبات الكفائيّة فليس من قبيل الواجب المشروط.نعم يبقى احتمال أن يكون مشروطا بأن لا يسبق بفعله، و قد زعم الاستاذ أنّ هذا لا يخلو عن تعسّف،فتأمّل.

[فرع‌]:


بقي الكلام في فرع ذكر في المقام بمناسبة الواجب المشروط و هو أنّه لو ابيح ماء لشخصين لا يكفي الماء إلاّ أحدهما لرفع حدثه و كانا محدثين،فهل يتيمّمان معا أو يتوضّأ أحدهما؟الظاهر أنّ وجوب الوضوء به على أحدهما مشروط بعدم مزاحمة الآخر له،فلو سبقه وجب عليه الوضوء،فالوجوب هنا مشروط بعدم المزاحمة.و هذا واضح إلاّ أنّ الكلام في أنّهما لو كانا متيمّمين لفقد الماء ثمّ ابيح لهما ذلك الماء فهل ينتقض تيمّمهما معا لصدق الوجدان بالإضافة إلى‌

[1]انظر أجود التقريرات 1:271.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست