responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 497

في الواجب التخييري‌


و قد وقع الكلام في تصويره بعد الفراغ عن تحقّقه-كما في خصال الكفّارة و مواطن التخيير في قصر الصلاة-فذهب جمع إلى أنّه كيف يكون الواجب التخييري واجبا مع جواز تركه،فذهبوا إلى أنّ الواجب هو خصوص ما يختاره المكلّف،و قد ذكر في المعالم تبرّي كلّ من هذا القول و نسبته له إلى خصمه‌[1]و هذا كاف في بطلانه،مضافا إلى أنّه في صورة العصيان أيّ واجب ترك مضافا إلى كونه خلاف واقع الواجب التخييري بحسب مرتكزاتنا و ظهور الأدلّة.
و ذهب جماعة إلى أنّ الواجب أحدهما[2]،و آخرون إلى أنّه واحد على البدل‌[3].
و فصّل صاحب الكفاية قدّس سرّه فحكم بوجوب الجامع حيث يكون هناك غرض واحد مترتّب على أحد امور؛لأنّ وحدة الغرض كاشفة عن وحدة الواجب؛ لاستحالة صدور الواحد من المتعدّد لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة و المعلول.
و إن كان هناك غرضان في شيئين إلاّ أنّ بينهما تمانعا بحسب الوجود فالوجوب متوجّه نحو أحدهما على البدل و أنّه سنخ وجوب يقتضي إتيان متعلّقه أو تركه إلى بدله لا مطلقا،و يكون التخيير بينهما شرعيّا في الأخير،بخلاف الأوّل فالتخيير فيه عقلي إذ الواجب هو الجامع‌[4].
و لا يخفى أنّه لا يمكن المساعدة على ما ذكره من كلا الشقّين:
أمّا الأوّل:فلأنّا لو سلّمنا استحالة صدور الواحد من المتعدّد فإنّما نسلّم في الواحد الشخصي،و أمّا الواحد بالنوع فلا،و نعني بالواحد بالنوع ما كان يجمعه نوع واحد، فلا مانع من أن يستند الواحد بالنوع إلى متعدّد.و ليس ما ذكر برهانا على الاستحالة

[1]انظر المعالم:72.

[2]انظر هداية المسترشدين 2:288،و مفاتيح الاصول:309.

[3]انظر هداية المسترشدين 2:293.

[4]انظر كفاية الأصول:174.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست