responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 475
تناف أو طلب للجمع بين الضدّين؟و السرّ في ذلك أنّ ترك كتابة الصحيفتين في الدار يكون له حصصا،فالحصّة الملازمة مع الذهاب إلى المكتب غير مطلوبة،و ما عداها مطلوب،و لابدّ من إيجاد الكتابة فيه،فإذا ترك الكتابة حينئذ كان عاصيا مضافا إلى ترك الذهاب إلى المكتب المحقّق للعصيان الأوّل.
و المثال الشرعي لذلك ما إذا وجب السفر بأمر المولى مثلا فعصى أمر السفر و بقي في بلاده و كان السفر واجبا حدوثا و بقاء فدخل شهر رمضان فهل يجب الصوم على هذا أم لا؟و هل يتمّ صلاته أم لا؟فأمر الصوم و إتمام الصلاة لا يكون إلاّ مترتّبا على عصيان الأمر بالسفر حدوثا و بقاء.
و من هنا ظهر أنّ شرط الأمر بالمهمّ يلزم أن يكون هو العصيان المستمرّ إلى آخر زمان فعل المهمّ لا العصيان آنا ما،و إلاّ فلو كان العصيان آنا ما هو الشرط لكان طلبا للضدّين بعده،و كأنّ منشأ توهّم استحالة الترتّب هو تخيّل كون الشرط هو العصيان آنا ما فيورد بكونه بعده يتحقّق طلب الجمع بين الضدّين،و لو تأمّلوا كلام القائل بالترتّب و أنّ العصيان المقارن للمهمّ إلى آخر أجزائه هو الشرط لسلموا إمكانه و عدم تحقّق المنافاة فيه.نعم،بعد الإتيان بالمهمّ لو فرض بقاء الأمر بالأهمّ فأتى به كان حينئذ موافقا لأمره بلا ريب.
و بالجملة،فقد اتّضح بحسب الظاهر أنّ الترتّب لا منافاة فيه فهو ممكن في مقام الثبوت،و لا محذور فيه كلّية،فيقع الكلام الآن في بعض الامور التي مرّت الإشارة إليها في طيّ كلماتنا السابقة،و ها نحن نشير إليها في ضمن امور:

و ينبغي التنبيه على امور:


[hH][التنبيه‌]الأول: أنّ لازم القول بالترتّب تعدّد العقاب عند ترك المهمّ و الأهمّ‌[/hH]،بيان ذلك:أنّ المكلّف إمّا أن يترك الأهمّ و يأتي بالمهمّ أو بالعكس أو يتركهما معا،فإن ترك الأهمّ‌
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست