responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 465
و مفسدة من جهة اخرى،و أحكام هذا التزاحم ليست راجعة إلينا،و إنّما هي راجعة إلى نفس الجاعل فقد تكون المصلحة الملزمة و المفسدة الملزمة متساويتين في الأهميّة فلابدّ من جعل الإباحة،و قد تكون المصلحة الملزمة أهمّ فلابدّ من ملاحظة أنّ الأهميّة بمقدار يتسامح فيه و غير ملزم فيجعل الاستحباب أو بمقدار ملزم فيجعل الوجوب،و قد تكون المفسدة أهمّ فإن كانت بمقدار غير ملزم فلابدّ من جعل الكراهة،و إن كانت بمقدار ملزم فلابدّ من جعل التحريم،إلاّ أنّ هذا كلّه ليس من وظائفنا و إنّما هو وظيفة المشرّع للأحكام.

في أقسام التزاحم:


ذكر الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]أنّ أقسام التزاحم ستّة،و الظاهر أنّها لا تزيد على ثلاثة كما سيظهر ذلك:
الأوّل:أن لا يقدر المكلّف على الامتثالين معا اتّفاقا كما إذا لم يكن قادرا إلاّ على قيام واحد فهل يقوم في صلاة الظهر أم العصر؟
الثاني:ما إذا وقع التضادّ بين الواجبين اتّفاقا.
أقول:التضادّ من الامور الذاتية فلا يعقل تحقّقه اتّفاقا إلاّ من جهة عدم جهة عدم قدرة المكلّف عليهما معا من باب الاتّفاق فيتضادّان من حيث قدرة المكلّف، فهذا القسم ليس قسما في قبال القسم الأوّل،بل هو هو و إن اختلف التعبير، فافهم.
الثالث:ما إذا كان الحرام مقدّمة لواجب اتّفاقا فيتزاحم وجوب الواجب و حرمة الحرام؛إذ لا يمكن جعل الوجوب للواجب و تحريم مقدّمته،ثمّ إنّه لابدّ من كون التوقّف اتّفاقيا،و إلاّ فلو كان دائميّا فهما متعارضان.

[1]انظر أجود التقريرات 2:52-53.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست