الثاني:أن
يكون الجزآن أو الشرطان أو الجزء و الشرط قد ثبتت جزئيّتهما أو شرطيّتهما
أو جزئيّة أحدهما و شرطيّة الآخر بدليلين،فبعد سقوط المركّب منهما لعدم
القدرة و لزوم الإتيان بالباقي فقد يكون الدليلان مجملين معا فحينئذ
يتساقطان، و يرجع إلى الاصول،كالطمأنينة في ذكر السجود و طهارة محلّه إذا
دار الأمر بينهما.
و قد يكون أحد الدليلين مجملا كالاجماع و الآخر مطلقا أو عامّا،و في مثله
لا ريب في تقديم المطلق أو العامّ؛لأنّ دليل الثاني هو الإجماع،و القدر
المتيقّن منه غير هذه الصورة فلا يكون شاملا لها فلا معارض للعامّ و لا
للمطلق.
الثالث:أن يكون أحد الدليلين مطلقا و الآخر عامّا و لا ريب في تقديم ما كان
عامّا؛لأنّه بالوضع،و المطلق بمقدّمات الحكمة،و العامّ يصلح بيانا فلا
تحرز عدم البيان.
الرابع:أن يكونا مطلقين معا ففي مورد الاجتماع يتساقطان و يرجع إلى أصالة
عدم ملاحظة الخصوصيّة فيتخيّر بين الواجبين؛للعلم بوجوب إتيان المقدور من
الأجزاء.
الخامس:أن يكونا عامّين معا فهنا يرجع إلى مرجّحات باب التعارض،و هي الأخذ
بأشهر الروايتين إن كان أوّلا و إلاّ فما خالف العامّة و إلاّ فما وافق
الكتاب و إلاّ فالتخيير،فإنّك حينئذ بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك.
و بالجملة،فما يعتبر في واجب واحد ليس الدوران فيه من باب التزاحم كلّية و
إنّما هو من باب التعارض و الحكم فيه ما مرّ،و لا فرق بين الركن فيه و
غيره،و لا بين السابق و اللاحق،هذا تمام الكلام فيما كان من قبيل ما يعتبر
في العمل الواحد.
تنبيه:[التزاحم في مقام الجعل]
إنّ التزاحم بين الأحكام و هو الذي قد تكلّمنا فيه و قد ذكرنا مرجّحاته
فيما تقدّم.و هناك تزاحم آخر في مقام الجعل و هو ما إذا كان في الفعل مصلحة
من جهة