responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 464
الثاني:أن يكون الجزآن أو الشرطان أو الجزء و الشرط قد ثبتت جزئيّتهما أو شرطيّتهما أو جزئيّة أحدهما و شرطيّة الآخر بدليلين،فبعد سقوط المركّب منهما لعدم القدرة و لزوم الإتيان بالباقي فقد يكون الدليلان مجملين معا فحينئذ يتساقطان، و يرجع إلى الاصول،كالطمأنينة في ذكر السجود و طهارة محلّه إذا دار الأمر بينهما.
و قد يكون أحد الدليلين مجملا كالاجماع و الآخر مطلقا أو عامّا،و في مثله لا ريب في تقديم المطلق أو العامّ؛لأنّ دليل الثاني هو الإجماع،و القدر المتيقّن منه غير هذه الصورة فلا يكون شاملا لها فلا معارض للعامّ و لا للمطلق.
الثالث:أن يكون أحد الدليلين مطلقا و الآخر عامّا و لا ريب في تقديم ما كان عامّا؛لأنّه بالوضع،و المطلق بمقدّمات الحكمة،و العامّ يصلح بيانا فلا تحرز عدم البيان.
الرابع:أن يكونا مطلقين معا ففي مورد الاجتماع يتساقطان و يرجع إلى أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة فيتخيّر بين الواجبين؛للعلم بوجوب إتيان المقدور من الأجزاء.
الخامس:أن يكونا عامّين معا فهنا يرجع إلى مرجّحات باب التعارض،و هي الأخذ بأشهر الروايتين إن كان أوّلا و إلاّ فما خالف العامّة و إلاّ فما وافق الكتاب و إلاّ فالتخيير،فإنّك حينئذ بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك.
و بالجملة،فما يعتبر في واجب واحد ليس الدوران فيه من باب التزاحم كلّية و إنّما هو من باب التعارض و الحكم فيه ما مرّ،و لا فرق بين الركن فيه و غيره،و لا بين السابق و اللاحق،هذا تمام الكلام فيما كان من قبيل ما يعتبر في العمل الواحد.

تنبيه:[التزاحم في مقام الجعل‌]


إنّ التزاحم بين الأحكام و هو الذي قد تكلّمنا فيه و قد ذكرنا مرجّحاته فيما تقدّم.و هناك تزاحم آخر في مقام الجعل و هو ما إذا كان في الفعل مصلحة من جهة
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست