responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 450

في مرجّحات باب التزاحم:


المرجّح الأوّل:ما إذا كان لأحد الواجبين بدل و لم يكن للآخر بدل فيقدّم ما لا بدل له،و هو يكون على نحوين:
أحدهما:أن يكون البدل عرضيّا كما إذا تردّد أمره بين صوم الكفّارة فيفوته الحجّ و بين السفر إلى الحجّ فيفوته صوم الكفّارة.و لا ريب في تقدّم سفر الحجّ؛إذ الحجّ لا بدل له بخلاف صوم الكفّارة فإنّ له بدلا،و هو بقيّة خصال الكفّارة من عتق أو إطعام،مضافا إلى أنّه ليس من باب التزاحم؛إذ الواجب التخييري-كما سيأتي الكلام فيه-راجع إلى وجوب الجامع بين الخصال،و حينئذ فكلّ واحد من الخصال لا أمر به و إنّما الأمر بالجامع،و حينئذ فهذا الصوم ليس واجبا فلا مزاحمة أصلا.
الثاني:أن يكون البدل طوليّا كما في من كان عنده ماء بقدر وضوئه و هناك نفس محترمة تموت من العطش لو توضّأ به،فبإطلاق أدلّة وجوب حفظ النفس المحترمة لهذه الصورة يتقدّم على الوضوء فيشرب الماء ثمّ يتيمّم للصلاة،و حينئذ فلم تفته مصلحة كلّية؛لأنّ الصلاة مع الطهارة المائيّة مشروطة بالقدرة الشرعيّة على الاستعمال،بخلاف حفظ النفس فإنّه ليس القدرة فيه إلاّ شرطا عقليّا كما سيأتي أنّه من صغريات تلك القاعدة،و حينئذ فقد أدرك مصلحة حفظ النفس و ملاك الصلاة بتمامه بالطهارة الترابيّة،كما هو مقتضى التقسيم في الآية القاضي بالتنويع كما في المسافر و الحاضر،غير أنّا علمنا من الخارج أنّ إدخال النفس تحت العجز بالاختيار محرّم،بخلاف المسافر و الحاضر فإنّه جائز و لو اختيارا.
ثمّ إنّه تفريعا على ذلك ذكر السيّد اليزدي قدّس سرّه‌[1]في عروته و يتبعه جملة من المحشّين أنّه إن كان عنده ماء بقدر الطهارة المائيّة و دار أمره بين استعماله في الطهارة المائيّة

[1]العروة الوثقى:فصل في أحكام النجاسات،المسألة 10.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست