responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 448
أحدهما؛فإنّ قدرة المكلّف حينئذ لا يمكن صرفها فيهما معا،فإن صرفها في صلاة الكسوف انتفى موضوع صلاة الظهر؛لعدم كونه قادرا حينئذ.و هذا بخلاف باب التعارض فإنّ تقديم أحدهما تعيينا أو تخييرا يوجب أن ينتفي حكم الآخر عن نفس الموضوع مع حفظ الموضوع.
و بالجملة،فالتقديم في باب التزاحم يوجب انعدام موضوع الآخر،و في باب التعارض يوجب نفي حكمه مع بقاء الموضوع.و قد ذكر الميرزا قدّس سرّه للتزاحم من غير جهة القدرة مثالا يأتي الكلام فيه،و أنّه ليس من باب التزاحم و إنّما هو من باب التعارض،غاية الأمر أنّ التنافي بينهما عرضي لا ذاتي،فالتزاحم مختصّ بما إذا كان تقديم أحدهما سالبا للقدرة على الثاني فيكون رافعا لموضوعه؛إذ موضوعه القادر و المكلّف و مع تقديم أحدهما لا يكون قادرا على الثاني فتنتفي فعليّته؛لأنّ فعليّة كلّ حكم بتحقّق موضوعه في الخارج فافهم.فظهر بما ذكرنا أنّ باب التعارض و باب التزاحم بابان متباينان فيقع الكلام في أحكامهما.

في أحكام التعارض و التزاحم:


المتعارضان إن كان أحدهما بحسب العرف قرينة على الآخر و مفسّرا له و مبيّنا للمراد منه فليس بينهما حينئذ تعارض أصلا كما في العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد و الحاكم و المحكوم و غيرها.و إن لم يكن أحدهما قرينة عرفيّة على الآخر كما في العامّين من وجه بالإضافة إلى مورد الاجتماع،و كما في المتباينين كما في أكرم زيدا و لا تكرم زيدا،فهنا لا يمكن أن يشملهما معا دليل الحجيّة؛للزوم جعل الحجيّة في أمرين متناقضين و هو محال،و جعل الحجيّة لأحدهما الغير المعيّن يعني لمفهوم أحدهما محال أيضا؛إذ ليس له وجود في الخارج،و جعل الحجيّة لأحدهما المعيّن يعني الفرد الخارجي ترجيح من غير مرجّح،فلا يشملهما حينئذ دليل الحجيّة
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست